الطعن رقم 582 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-10-14
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادة 255 من قانون المرافعات على الطاعن أن يودع سند توكيل محاميه الموكل فى الطعن ، وإلا كان الطعن غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الأوراق بأن المحامى الذى رفع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر لمن وكله فى الطعن وقدم صورة ضوئية منه . وكان لا يغُنى عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمــه فى التوكيل الصادر للمحامى رافع الطعن أو تقديم صورة ضوئية منه وذلك حتى تتحقق المحكمـة من وجوده وتتعرف على حدود الوكالة ، وما إذا كانت تشمل الإذن فى توكيل محام فى رفع الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن.