الطعن رقم 350 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-10-14
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادة 255 من قانون المرافعات على الطاعن أن يودع سند توكيله محاميه الموكل فى الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الأوراق بأن المحامى الذى رفع الطعن بالنقض وإن قدم التوكيل الصادر له من الوكيل عن الطاعنة إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعنة للإستاذ / هشام مفيد الديب المحامى الذى وكله فى رفع الطعن بالنقض . وذلك حتى قفل باب المرافعة فى الطعن لتتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له فى توكيل غيره من المحامين فى الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن ولا يغُنى عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه فى التوكيل الصادر من وكيل الطاعنة إلى الأستاذ المحامى رافع الطعن.