⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 584 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-8-5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادة 255 من قانون المرافعات على الطاعن أن يودع سند توكيل محاميــه الموكل فى الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الأوراق أن المحامى الذى قرر بالطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من الوكيل عن الشركة الطاعنة إلا أنه لـم يقدم التوكيل الصادر للأخير من تلك الشركة حتى قفل باب المرافعة فى الطعن لتتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له فى توكيل غيره من المحامين فى الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن ، ولا يغُنى عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه فى التوكيل الصادر من وكيل الطاعن إلى المحامى الذى قرر بالطعن.