الطعن رقم 584 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-8-5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادة 255 من قانون المرافعات على الطاعن أن يودع سند توكيل محاميــه الموكل فى الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الأوراق أن المحامى الذى قرر بالطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من الوكيل عن الشركة الطاعنة إلا أنه لـم يقدم التوكيل الصادر للأخير من تلك الشركة حتى قفل باب المرافعة فى الطعن لتتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له فى توكيل غيره من المحامين فى الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن ، ولا يغُنى عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه فى التوكيل الصادر من وكيل الطاعن إلى المحامى الذى قرر بالطعن.