⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6369 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-4-8
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
- مؤدى المادة 255 من قانون المرافعات أنها قد أوجبت على الطاعن أن يودع سند توكيله محاميه الموكل فى الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
- لما كان البين من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من الوكيل عن الطاعن ، إلا أنــه لم يقــدم التوكيــل الصادر من الطاعن لمن يدعى الأستاذ / ..... المحامى بصفته وكيلاً عن الشركة الطاعنة والذى وكله فــى رفع الطعن وذلك حتى قفل باب المرافعة فى الطعن لتتحقق المحكمة من وجوده وتتعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له فى توكيل غيره من المحامين فى الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن ، ولا يغُنى عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه فى التوكيل الصادر من وكيل الطاعن إلى المحامى رافع الطعن.