الطعن رقم 9422 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-3-25
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادة 255 من قانون المرافعات على الطاعن أن يودع سند توكيل المحامى الموكل فى الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من الوكيل عن الطاعن ، إلا أنه لم يقدم التوكيـــل الصادر من الطاعن لمن وكله فى رفع الطعن حتى قفل باب المرافعة فى الطعن لتتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة ، وما إذا كانت تشمل الإذن له فى توكيل غيره من المحامين فى الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن ولا يُغنى عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه فى التوكيل الصادر من وكيل الطاعن إلى المحامى رافع الطعن.