⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 653 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-12-24
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادة 255 من قانون المرافعات أنها قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت أن المحامى الذى رفع الطعن عن الطاعنين قد أودع عند تقديم صحيفـة الطعن توكيلاً عاماً صادراً إليه من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقى الطاعنين الثانى والثالث والرابعة ـ بالتوكيل رقم 1649 ل لسنة 1991 توثيق مصر الجديدة ـ ولم يودع أو يقدم للمحكمة التوكيل الأخير الصادر لموكله الطاعن الأول لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتقف على حدود الوكالة وما إذا كان يشمل الإذن بتوكيل المحامين أم لا تشمل هذا الإذن ، ولا يُغنى عن تقديمه مجرد ذكر رقمه ومن ثم يكون الطعن غير مقبول ، بالنسبة للطاعنين الثانى والثالث والرابعة.