⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1450 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1978-12-9 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى الايجار - التزامات المستأجر - امتياز المؤجر
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - التزامات المستأجر
⚖️ الحكم فى الطعن - قرارات غرفة المشورة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عدلى مصطفى بغدادى نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين زغو وإبراهيم على صالح ومحمود حسن رمضان وحسن عثمان عمار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 263 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ،13 لسنة 1968 ن قرار المحكمة الصادر فى غرفة مشورة بإستثناء بعض أسباب الطعن لعدم قبولها لا يجوز الطعن فيه بأى طريق . لما كان ذلك و كان الدفع المبدى من وكيل الطاعنين بإنعدام قرار المحكمة الصادر فى غرفة مشورة بتاريخ 1978/6/13 بإستبعاد ما جاوز السبب الخامس من أسباب الطعن قولاً منه بتجاوز المحكمة لسلطتها المنصوص عليها فى المادة 263 من قانون المرافعات ليس إلا طعناً فى هذا القرار ، و هو غير جائز على أى وجه مثله فى ذلك مثل الحكم الصادر من المحكمة سواء بسواء ، فمن ثم يكون الدفع غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التنبيه بالإخلاء هو تصرف قانونى صادر من جانب واحد يتضمن رغبة صاحبه إستناداً إلى إرادته فى إنهاء الإيجار ، فيجب أن يشمل على ما يفيد بغير غموض الإفصاح عن هذه الرغبة ، و أنه أن كان القانون لم يستلزم إحتواه التنبيه الموجه من أحد طرفى عقد الإيجار إلى الطرف الآخر لإخلاء المكان المؤجر لإنتهاء مدته على ألفاظ معينة أو تحديد للسبب الذى حمل موجه التنبيه إلى طلب الإخلاء . مما مؤداه أنه يكفى لتحقق الأثر المترتب على التنبيه دلالة عبارته فى عمومها على القصد منه و هو إبداء الرغبة فى إعتبار العقد منتهياً فى تاريخ معين إعمالاً للحق المستمد من العقد أو نص القانون ، إلا أنه لما كان من الأصول المقررة أنه إذا إنطوت العبارة على تخصيص سواء فى الحكم أو السبب وجب صرفها على التعميم ، و حملها على المعنى الخاص الذى تدل عليه ، فإنه إذا ما أفصح موجه التنبيه عن السبب الذى صدرت عنه إرادته فى الإخلاء ، لزم الوقوف فى إعمال الأثر المترتب عن التنبيه عن هذا السبب دون سواه و النظر فى الدعوى على هذا الأساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من صحيفة الدعوى التى إعتبرها الحكم تنبيهاً بالإخلاء - لإنتهاء مدة العقد - أن المطعون عليه الأول إنما طلب فيها القضاء بفسخ عقد الإيجار لإساءة إستعمال العين المؤجرة ، مما مؤداه أنه قد طلب فسخاً قضائياً لعقد قائم ، و ليس تقرير فسخ إتفاقى لعقد إنتهت مدته ، فإن ما ورد بصحيفة الدعوى لا يصلح بذلك تعبيراً و لو ضمنياً عن إرداة المطعون عليه الأول فى إنهاء العقد بإنتهاء مدته ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .