الطعن رقم 2959 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-10
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن أن يودع سند توكيل محاميه الموكل فى الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعن إلى من وكله فى الطعن حتى قفل باب المرافعة فى الطعن ، وكان لا يغنى عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه فى التوكيل الصـادر مـــن وكيل الطاعن إلى المحامى رافع الطعن حتى تتحقق المحكمة من وجودها وتتعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن فى توكيل محام آخر فى رفع الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن