الطعن رقم 5007 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-27
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً لنص المادة 255/1 من قانون المرافعات يتعين على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامى الطعن بالنقض وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة . لما كان ذلك وكان الطاعن لم يودع سند وكالته للمحامية التى أوكلت المحامى رافع الطعن وقت تقديم الصحيفة وإلى أن تقرر حجز الطعن للحكم فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة له لرفعه من غير ذى صفة .