الطعن رقم 5884 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-5-17
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الطاعن بالنقض وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات أن يودع – وحتى إقفال باب المرافعة – سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن ولا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يتعين تقديم سند الوكالة الصادر من الطاعن إلى وكيله ولا يغنى عن تقديم التوكيل الأخير مجرد ذكر رقمه فى التوكيل الصادر من الوكيل إلى المحامى رافع الطعن إذ أن تقديم التوكيل واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفــة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن بتوكيل المحامين فى رفع الطعن بالنقض من عدمه وإلا كان الطعن غير مقبولاً لرفعه من غير ذى صفة.