الطعن رقم 1993 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-27
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 248/1 من قانون المرافعات أن الطعن بالنقض إنما يكون أصلاً فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الحالتين المنصوص عليهما فيها واستثناء من هذا الأصل أجاز نص المادة 249 من ذات القانون للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم انتهائى ـ أياً كانت المحكمة التى أصدرته ـ فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى . بما مؤداه أن الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض إلا إذا كانت قد خالفت قضاءاً سابقاً حاز قوة الأمر المقضـى صادراً بين نفس الخصوم فى مسألة ثار حولها النزاع واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق.