الطعن رقم 11648 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-10-28
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن عدم تقديم المحامى رافع الطعن بالنقض سند وكالته عن الطاعن حتى حجز الطعن للحكم ليتسنى للمحكمة التحقق من صفته فى إجرائه والوقوف على مدى هذه الوكالة ـ يترتب عليه عدم قبول الطعن ـ ولا يغُنى عن ذلك مجرد إثبات رقم التوكيل فى صحيفة الطعن أو تقديم صورة فوتوغرافية أو ضوئية منه إذ أن تلك الصورة لا حجية لها فى الإثبات ما لم تكن صادرة من الموظف المختص بإصدارها .