⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1752 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-11-22
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصله مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى أحال الحكم إلى تقرير الخبير فإنه يعتبر بأسبابه مكملاً ومتمماً للحكم مما يتعين معه أن تكون هذه الأسباب مؤدية إلى النتيجة التى خلص إليها وألا ينطوى على تناقض مبطل وألا يكون قد خالف الثابت فى الأوراق وأخطأ فى فهم الواقع أو أن تكون النتيجة مخالفة للقانون ، لما كان ذلك وكان الثابت من الإقرارات الضريبية المقدمة من المطعون ضده عن سنتى المحاسبة 1983، 1984 والتى عول عليها الخبير فى تقريره أن بيان رقم الأعمال الذى أورده الخبير بالتقرير يخص بند المشتريات وأن لرقم الأعمال بيان أخر مغاير وكان ما تردى فيه التقرير من خطأ يؤثر فى النتيجة التى خلص إليها فى خصوص تحديد مقدار الأرباح التى تتخذ وعاء للضريبة بإعتبار أن رقم المشتريات الذى عول عليه الخبير يقل فى قيمته عن رقم الأعمال وإذ إتخذ الحكم المطعون فيـه من تقرير الخبير سنداً لقضائه فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق.