الطعن رقم 10874 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-1-9
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه يتعين على الحكم أن يقول كلمته فى المسائل القانونية باعتبار أن تكييف العقود وتفسيرها من المسائل القانونية التى يتعين عليه أن يقول كلمته فيها ولا يجوز له ندب الخبراء للقيام بهذه المهمة كما لا يغنى عن ذلك إحالته بشأنها إلى تقرير الخبير الذى تقتصر مهمته على تحقيق الواقع فى الدعوى وإبداء رأيه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى استقصاء كنهها بنفسه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن التناقض الذى يفسد الأحكام هو ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه.