الطعن رقم 233 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-3-14
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ النص فى المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية على أن " تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة 5% من القيمة على 00000 ما تستورده المنشأت الفندقية والسياحية المنصوص عليها فى القانون رقم 1 لسنة 1973 من الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشائها " يدل على أن المشرع تشجيعاً منه على التوسع فى حركة إقامة المنشأت الفندقية والسياحية المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشأت الفندقية والسياحية قرر إعفاء جزئى من الضريبة الجمركية على ما يستورد من الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشائها بأن أخضعها لفئة ضريبية مخفضة مقدارها 5% من قيمة السلعة المستوردة وجعل مناط الإعفاء أن تكون الأجهزة والمعدات ضرورية ولازمه لإقامة المنشأ وإعداده لأن يكون صالح للتشغيل والاستغلال فى الغرض الذى أنشئ من أجله كفندق بحيث إذا لم تكن ضرورية فى إنشائه وتحقيق أغراضه فلا تتمتع بالإعفاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ لم يترك المشرع ـ كما كان الحال فى المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 الملغاة ـ تقرير الإعفاء لسلطة وزير المالية التقديرية فجعل الإعفاء وقد تقرر بقاعدة عامة مجردة يقع وجوبياً متى توافرت شروطه ويستوى فيه كل من قامت به الشروط التى يتطلبها القانون ، لا ينال من ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 186 لسنة 1986 ناطت بوزير المالية تقرير الإعفاء من الضريبة الجمركية إذ فضلاً عن أن هذه المادة تقرر إعفاء كلى من الضريبة لا تفرضه المادة الرابعة فإنها تتناول حـالات إعفاء مقررة لجهات أخرى تحددها على سبيل الحصر ليس من بينها المنشأت الفندقية والسياحية.