الطعن رقم 1434 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1978-11-18
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاء مستعجل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة
⚖️ احكام وقرارات لا حجية لها
⚖️ قضاء مستعجل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عدلى مصطفى بغدادى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم على صالح ومحمود حسن رمضان وعبد العزيز عبد العاطى إسماعيل وحسن عثمان حسن عمار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن إختصاص القضاء المستعجل يقف عند إتخاذ إجراء وقتى مبناه ظاهر الأوراق و لا يمس أصل الحق و أنه لا يجوز الإتفاق على إسباغ إختصاص له يجاوز هذا الحد ، و من ثم فإن إلتجاء الطاعنة إلى القضاء المستعجل و حصولها منه على حكم موقوت بطرد المستأجر - المطعون عليه - لا يحول دون حقه فى الإلتجاء إلى محكمة الموضوع للفصل فى أصل النزاع بإعتبارها صاحبة الولاية العامة فى المنازعات المدنية و التجارية التى أولاها المشرع الإختصاص فى الأنزعة الناشئة عن تطبيق قانون إيجار الأماكن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان القانون تيسيرا على المستأجر الذى يقعد عن الوفاء بالأجرة و توقياً لما يرتبه ذلك من فسخ عقد الإيجار سواء إعمالاً لإتفاق طرفى العقد أو إتباعاً لأحكام القانون فى شأن فسخ العقود قد أتاح للمستأجر فرصة التمسك بإستمرار العلاقة الإيجارية ليتفادى إخلاء المكان المؤجر ، و ذلك بالقيام بأداء الأجرة وفوائدها و المصاريف الرسمية حتى إقفال باب المرافعة فى الدعوى القائمة بينه و بين المؤجر بشأن قيام العقد أو إنقضائه بسبب النزاع حول الوفاء بالأجرة الأمر الذى قضت به الفقرة " أ " من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 من عدم جواز إخلاء المكان المؤجر و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إذا قام المستاجر - المتأخر فى الوفاء بالأجرة - بأدائها و فوائدها و المصاريف الرسمية قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى فإن مفاد ذلك إلتزام قاضى الموضوع -المنوط به الفصل فى المنازعة حول فسخ عقد الإيجار - بإنزال حكم القانون سالف البيان عليها و عدم الحكم بإخلاء المكان المؤجر إلا إذا فوت المستأجر على نفسه الحماية المقررة لصالحه قانوناً بغض النظر عما يكون قد صدر ضده من حكم وقتى من القضاء المستعمل بطرده من المكان إستناداً إلى ما يحتويه عقد الإيجار من شرط فاسخ صريح ، و ذلك لإنعدام حجية أحكام هذا القضاء أمام قاضى الموضوع .