⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6577 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-3-26
ملخص / وقائع الدعوى: جمارك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 1977 بإصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون فى تعليقها على هذه المادة من أنه " ورغبة فى إبقاء المشروعات المرخص بها وقت العمل بالمشروع أو بعد ذلك طبقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربى والأجنبى خاضعة لهذا القانون وحده دون أحكام المشروع فقد نصت المادة الثانية على أنه لا تسرى أحكامه على المشروعات المرخص بها طبقا لأحكام القانون المذكور " مفاده عدم خضوع المشروعات المنشأة وفقاً للقانون رقم 43 لسنة 1974 لأحكام القرار بقانون رقم 12 لسنة 1977 وبالتالى عدم التمتع بالإعفاءات الواردة به، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لا تمارى فى أنها أنشئت كشركة مساهمة خاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 على نحو ما جاء فى مذكراتها المقدمة لخبير الدعوى الأخير فإن تعييبها قضاء الحكم المطعون فيه فى شأن إستبعاد تطبيق الإعفاءات الواردة فى القانون رقم 12 لسنة 1977 عليها تكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ مؤدى ـ نص المادتين 15 ، 16 / 4 من القانون رقم 34 لسنة 1974 أن المشروعات التى يرخص فى إقامتها طبقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 الخاص بنظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة لا تخضع فى شأن استيراد ما يلزمها من مستلزمات إنتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيار ووسائل النقل اللازمة لطبيعة نشاطها لإجراءات العرض على لجان البت إلا أن إعفاء أى منها من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها إنما يخضع للسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية وفقاً لما تقتضية المصلحة القومية والحرص على رواج المنتج المحلى من الأدوات والمهمات البديلة وهو الأمر الذى طبق على الطاعنة فعلا بالنسبة للإعفاءات السابق صدورها والمقدم صورة منها بأوراق الدعوى إذ صدر قرار رئيس الوزراء رقم 737 لسنة 1986 بتقرير بعض الإعفاءات إستناداً لقرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 1985 بالتفويض فى بعض الاختصاصات كما أصدر قراراً آخر يحمل رقم 1261 لسنة 1987 بإعفاءات أخرى استنـاداً لقرار رئيس الجمهورية رقم 472 لسنة 1986 بالتفويض فى بعض الاختصاصات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ـ لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف على سند من عدم تمتع الطاعنة بالإعفاءات المقررة على الآلات والمعدات وغيرها ـ محل الخلاف ـ من الضرائب والرسوم الجمركية إلا فى نطاق ما يقرره رئيس الجمهورية وفقاً للحق المخول له بموجب حكم الفقرة الرابعة من المادة 16 من القانون 43 لسنة 1974 وما تمليه المصلحة القومية ودون اعتداد بما انتهت إليه قرارات لجنة ترشيد الاستيراد بشأن موافقتها على استيراد الآلات محل النزاع والتى اقتصرت على الموافقة عليها من حيث الصنف دون بحث الإجراءات الإستيرادية أو الإعفاءات الجمركية التى لا شأن لها بها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ـ لما كان الحكم قد انتهى إلى انشغال ذمة الطاعنة بهذه الرسوم البالغ مقدارها 380ر303821 جنيه فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ولا يعيبه من بعد قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه.