⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 341 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-4-22
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التى أصدرته العدول عما قضت به ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية موضوعية كانت أو فرعية انهت الخصومة أو لم تنهها وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمناً ويستوى أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل ذلك لأن القاضى نفسه لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغائه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 22/1/2001 أنه قطع فى أسبابه بأن معاهدة بروكسل لسندات الشحن هى الواجبة التطبيق على واقعة النزاع ، وإنتهى تبعاً لذلك إلى ندب خبير لتحديد قيمة التلف برسالة التداعى على ضوء أحكام هذه المعاهـدة ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لذات النـزاع وإنتهى إلى عدم تطبيق هذه المعاهدة ، فإنه يكون قد عدل عما قطعت فيه المحكمة بحكمها الصادر بتاريخ 22/1/2000 مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.