⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1853 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-5-27
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
- لا على قاضى الموضوع إن لم يورد كل حجج الخصوم وأوجه دفاعهم ويفندها إذ أن فى قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها التعليل الضمنى المسقط لكل حجة تخالفه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
- لقاضى الموضوع السلطة التامة فى بحث ما يقدم له من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليها منها وفى استخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض فى ذلك متى كان استخلاصه سائغاً ومستمداً من الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
- المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن تقرير ثبوت العادات التجارية والتحقق من قيامها وتفسيرها يعتبر من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض إلا حيث يحيد عن إعمال حكم العادة التجارية التى ثبت لديه قيامها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
طبقاً للمادة 34/3 مكن معاهدة بروكسل الخاصة بسندات الشحن التى وافقت عليها مصر بالقانون 18 لسنة 1940 لا يسأل الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج عن العجز فى الحجم أو الوزن أو أى هلاك أو تلف آخر ناتج عن عيب خفى أو عن طبيعة البضاعة أو عيب خاص بها وإذا كان عجز الطريق عادة ينطبق على البضائع التى تجف مع الزمن وتحدد نسبة العجز وفقاً للعادات التجارية فيعفى الناقل من المسئولية إذا لم يجاوز العجز النسبة التى جرى بها العرف فإذا جاوز هذه النسبة خفضت المسئولية بمقدار النسبة المسموح بها ويعوض صاحب البضاعة عن الباقى ولا يتحمل الناقل المسئولية عن تعويض العجز جميعه إلا إذا أثبت الشاحن أو المرسل إليه أن العجز ناتج عن خطأ الناقل أو أحد تابعيه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
- جرى العرف الخاص بنقل الزيوت والشحوم التى تُشحن صباً على إعفاء الناقل والمؤمن عن العجز فى حدود نسبة 1% لما تتعرض له من نقص بسبب التصاق جزء منها بالتنكات والأنابيب أثناء الشحن والتفريغ.