⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5422 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-3-13
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن أحكام المحاكم يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية كافية تحمل الدليل على أن القاضى بحث النزاع المطروح أمامه بحثاً دقيقاً وعلى أنه فيما قضى به كان مجرياً أحكام القانون (14) ، بحيث إذا اكتفى فى تسبيب حكمه بأسباب مجملة مقتضبة لا تعين على فهمه وتعجز محكمة النقض عن رقابته فى تطبيق القانون فإنه يكون معيباً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن ( الشركة المستأنف ضدها الأولى " الطاعنة " أقامت الدعوى بطلب إشهار إفلاس المدعى عليه بعد مرور أكثر من سنة على وفاته ولا يقدح فى ذلك أنها قامت بتصحيح شكـل الدعوى باختصام المؤسسة التى كان يمثلها المدعى عليه ذلك أن المدين أصلاً هو المدعى عليه الذى ثبت وفاته قبل إقامة الدعوى بأكثر من سنة والدين سند الدعوى متعلق أصلاً بذمته المالية ) وكان الحكم لم يفصح فى هذه الأسباب عن سنده فى أن المرحوم السيد هلباوى محمد حمدى هو المدين أصلاً بشخصه دون الشركة التى هو شريك متضامن فيها ويمثلها هذا إلى أن الطاعنة قد وجهت خصومتها للممثل القانونى لمؤسسة الهلباوى للبلاستيك شركة توصية بسيطة باعتبار أن هذه المؤسسة هى المدينة كالثابت بسندات المديونية المقدمة منها وليس شخص مورث المطعــون ضدهم الثلاث الأول وكان المطعون ضده الأول قد قدم بحافظة مستنداته أمام محكمة أول درجة صورة من السجل التجارى للشركة ثابت بها أنها شركة توصية بسيطة بموجب عقد عرفى ومن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الدين لا يتعلق بذمة مؤسسة الهلباوى للبلاستيك وأنه يتعلق بذمة شخص مورث المطعون ضدهم وبالمخالفة للثابت بسندات المديونية فإنه يكون فضلاً عن قصوره مشوباً بمخالفة الثابت بالأوراق.