الطعن رقم 1323 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-11-12
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط المصلحة فى الطعن وفقاً للقواعد العامة الواردة فى المادة الثالثة من قانون المرافعات أن يكون الطاعن محكوماً عليه بمعنى أن يكون الحكم متضمناً قضاءً ضاراً به بحيث يكون من شأنه إنشاء التزامات جديدة فى جانبه أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها وأنه يشترط فى المطعون ضده ألا يكون قد تنازل عن الحكم المطعون فيه إذ تنعدم بذلك مصلحة الطاعن فى مقاضاته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النزول عن الحكم يستتبع بقوة القانون النزول عن الحق الثابت به سواء نص على ذلك فى ورقة التنازل أم لم ينص وانه يترتب على النزول عن الحكم إنقضاء الخصومة التى صدر فيها وإمتناع المطالبة بالحق الثابت فيه ، وأن مقتضى هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم ومن ثم يصبح الطعن المرفوع غير مقبول.