⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1976 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-6-23
ملخص / وقائع الدعوى: جمارك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة (57) من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 على " أنه إذا قام نزاع بين الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو منشئها أو قيمتها أثبت هذا النزاع فى محضر يحال إلى حكمين يعين الجمرك أحدهما ويعين الآخر صاحب البضاعة أو من يمثله وإذا امتنع ذو الشأن عن تعيين الحكم الذى يختاره خلال ثمانية أيام من تاريخ المحضر اعتبر رأى الجمارك نهائياً وفى حالة اتفاق الحكمين يكون قرارهما نهائياً فــإذا اختلفا رفع النزاع إلى لجنة مؤلفة من مفوض دائم يعينه وزير الخزانة ومن عضوين أحدهما يمثل الجمارك يختاره المدير العام للجمارك والآخر يمثل غرفة التجارة يختاره رئيس الغرفة وتصدر اللجنة قرارها بعد أن تستمع إلى الحكمين ومن ترى الاستعانة به من الفنيين ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب التنفيذ ويشتمل على بيان من يتحمل نفقات التحكيم " يدل على أن المشرع رغبة منه فى تسوية الخلافات التى تنشأ بين صاحب البضاعة ومصلحة الجمارك حول نوعها أو منشئها أو قيمتها أنشأ نظام التحكيم بغية حل هذه الخلافات ودياً بأن أوجب عرضها على حكمين تعين أحدهما مصلحة الجمارك ويعين الثانى صاحب البضاعة ورتب جزاء على تخلف صاحب البضاعة عن تعيين الحكم الذى يختاره فى خلال أجل معين هو اعتبار قرار مصلحة الجمارك محل الخلاف نهائياً وإذا تم تعيين الحكم من قبل صاحب البضاعة واتفق الحكمان فإن قرارهما يكون أيضاً نهائياً أما إذا اختلفا أحيل النزاع إلى لجنة مشكلة من مفوض دائم يعينه وزير الخزانة ـ المالية ـ ومن عضوين يمثل أحدهما الجمارك والآخر غرفة التجارة ولا يمثل فيها مندوب يختاره صاحب البضاعة بما لا تعتبر معه هيئة تحكيم وإنما هى لجنة أسند إليها الشارع إعادة النظر فى تقرير مصلحة الجمارك وتظلم صاحب الشأن منه يكون قرارها واجب التنفيذ دون أن يعنى ذلك سلب حق صاحب البضاعة فى اللجوء إلى القضاء طعناً فى هذا القرار إذ أن قابلية القرار للتنفيذ لا تحول دون الطعن فيه والقضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ـ ولا يخالف أحكام الدستور ـ يعتبر استثناء وارداً على أصل عام فيجب عدم التوسع فى تفسيره ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على أن النزاع المطروح والقائم بين الجمارك والطاعن قد تم حسمه صلحاً بينهما بموجب التحكيم الموقع من محكم الجمارك والطاعن ومن ثم فإنه لا يحق لهذا الأخير التحلل من هذا الصلح إلا بطلب بطلانه ورتب على ذلك رفض الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون.