⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6304 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-3-14
ملخص / وقائع الدعوى: جمارك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه بعدم قبول الدعوى على ما نصت عليه المادة 57 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 فإنه يكون قد أعمل أحكام ذلك القانون باعتباره القانون الواجب التطبيق على الرسالة محل النزاع ، لا ينال من ذلك إشارته إلى قضاء لمحكمة النقض صدر فى ظل المرسوم الصادر فى 14 فبراير سنة 1930 بوضع تعريفة جديدة للرسوم الجمركية والذى صدر نفاذاً للمادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1930 فذلك لا يعنى أنه طبق هذا المرسوم وغاية الأمر أنه استرشد بذلك القضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
- النص فى المادة 57 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 علـى " أنه إذا قام نزاع بين الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو منشئها أو قيمتها أثبت هذا النزاع فى محضر يحال إلى حكمين يعين الجمرك أحدهما ويعين الآخر صاحب البضاعة أو من يمثله . وإذا أمتنع ذو الشأن عن تعيين الحكم الذى يختاره خلال ثمانية أيام من تاريخ المحضر إعتبر رأى الجمارك نهائياً وفى حالة إتفاق الحكمين يكون قرارهما نهائياً فإذا أختلفا رفع النزاع إلى لجنة مؤلفة من مفوض دائم يعينه وزير الخزانة ومن عضويـن أحدهما يمثل الجمارك يختاره المدير العام للجمارك والآخر يمثل غرفة التجارة يختاره رئيس الغرفة وتصدر اللجنة قرارها بعد أن تستمع إلى الحكمين ومن ترى الإستعانة به من الفنيين ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب التنفيذ ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات التحكيم …… " يدل على أن المشرع رغبة منه فى تسوية الخلافات التى تنشأ بين صاحب البضاعة ومصلحة الجمارك حول نوعها أو منشئها أو قيمتها أنشأ نظام التحكيم بغية حل هذه الخلافات ودياً بأن أوجب عرضها على حكمين تعين أحدهما مصلحة الجمارك ويعين الثانى صاحب البضاعة ورتب جزاء على تخلف صاحب البضاعة عن تعيين الحكم الذى يختاره فى خلال أجل معين هو إعتبار قرار مصلحة الجمارك محل الخلاف نهائياً وإذا تم تعيين الحكم من قبل صاحب البضاعة وإتفق الحكمان فإن قرارهما يكون أيضاً نهائياً أما إذا اختلفا أحيل النزاع إلى لجنة مشكلة من مفوض دائم يعينه وزير الخزانة " المالية " ومن عضويين يمثل أحدهما الجمارك والآخر غرفة التجارة ولا يمثل فيها مندوب يختاره صاحب البضاعة بما لا تعتبر معه هيئة تحكيم وإنما هى لجنة أسند إليها الشارع إعادة النظر فى تقدير مصلحة الجمارك وتظلم صاحب الشأن منه يكون قرارها واجب التنفيذ دون أن يعنى ذلك سلب حق صاحب البضاعة فى اللجوء إلى القضاء طعناً فى هذا القرار إذ أن قابلية القرار للتنفيذ لا تحول دون الطعن فيه والقضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ـ ولا يخالف أحكام الدستور ـ يعتبر استثناء وارداً على أصل عام فيجب عدم التوسع فى تفسيره وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على أن النص على اعتبار قرار اللجنة المشار إليها واجب التنفيذ يضحى نهائيته ورتب على ذلك بعدم جواز الطعن فيه أمام القضاء فإنه يكون قد خالف القانون.