⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3506 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-6-9
ملخص / وقائع الدعوى: جمارك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
{1،2} جمارك " رسوم جمركية : تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها " " منشورات مصلحة الجمارك " . (1) حق مصلحة الجمارك فى الرسوم المستحقة على البضائع المستوردة . عدم سقوطه بالإفراج عن البضاعة . للمصلحة تدارك الخطأ أو السهو الذى وقعت فيه عند الإفراج عنها دون أن يعتبر ذلك خطأ فى حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه ولم يسقط بالتقادم . ( الطعن رقم 3506 لسنة 65 ق ـ جلسة 9/6/2003 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ حق مصلحة الجمارك فى الرسم المستحق على البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها فالحقوق لا تسقط بغير نص وليس فى القانون العام ولا فى القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة و لا يعتبر ذلك من جانبها خطأ فى حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق فيه لم يسقط بالتقادم وقت المطالبة به (1) . ــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2) تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها يكون بقرار من رئيس الجمهورية . المنشورات التى تصدرها مصلحة الجمارك لتحديد البند الجمركى الصحيح الذى تخضع له السلعة . تعليمات موجهة إلى موظفيها لتقدير الرسوم الجمركية . جواز تطبيقها على السلع التى تم الإفراج عنها قبل صدورها . علة ذلك . اعتبارها قرارات تفسيرية كاشفة للرسم الجمركى المستحق وليست منشئة له . ( الطعن رقم 3506 لسنة 65 ق ـ جلسة 9/6/2003 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 2 ـ لما كان المقرر طبقاً للمادة السادسة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 أن تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها يكون بقرار من رئيس الجمهورية ، فإن المنشورات التى تصدرها مصلحة الجمارك بشأن مواصفات السلع المستوردة وتحديد البند الجمركى الذى تخضع له كل سلعة هى مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيهـا المنوط بهم تقدير الرسوم الجمركية على تلك السلع تفادياً لما قد يقع فيه هؤلاء الموظفون من خطأ فى تطبيق التعريفة المحددة بالقرار الجمهورى وهى بذلك ليس من شأنها تعديل الرسم المستحق بمقتضى هذه التعريفة أو تقرير رسم جديد لم تتضمنه ، ومتى التزم المنشــور هذه الحدود فإنه يكون مجرد قرار تفسيرى لأحكام التعريفة الجمركية قصد به تحديد البند الجمركى الصحيح الذى تخضع له السلعة ومن ثم يجوز تطبيقه على السلع التى تم الإفراج عنها من الدائرة الجمركية قبل صدوره دون أن يكون هناك محل للحديث عن الأثر الرجعى للقرار لأن هذا لا يعتبر انسحاباً لأثر القرار الجديد على الماضى . ولا عن النشر لأنه قرار تفسيرى ومجرد تعليمات موجهة للموظفين المنوط بهم تقدير الرسوم الجمركية على تلك السلع (2) . ــــــــــــــ