الطعن رقم 8680 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-2-28
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حق مصلحة الجمارك فى الرسوم الجمركيـة المستحقة على البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيلها قبل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص وأنه ليس فى القانون العام أو القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع هذه المصلحة من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
- المقرر أن متى تناضلت مصلحة الجمارك مع المستورد فى شأن الرسوم الجمركية ثم حددتها فى ضوء اعتبارات قدرتها دون خطأ أو سهو فقبلها المستورد وسمحت له بعد أدائها بالإفراج عنها إلى خارج الدائرة الجمركية دون تحفظ فإن ذلك التقدير يضحى نهائياً وباتاً فلا يحل لها من بعد مطالبته باستحقاقها لرسوم أخرى بعد أن استقرت حقيقتها بينهما أو ملاحقة حائز البضاعة بها لمساسها بحقوق الغير.