⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2851 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-2-27
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع إذ أن حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من عدم قيام أحد أسباب الانقطاع ومن ثم يكون للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع ـ تقديراً منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة فى تحصيل الضرائب المستحقة ـ خص دين الضريبة فى شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدنى أسباباً أخرى عددها منها الإحالة إلى لجان الطعن فإن هذا الإجراء متى كان صحيحاً فى ذاته وقام موجبه من القانون فإنه يقطع التقادم بصرف النظر عن مدى صحة موضوعه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا اتصل علم مصلحة الضرائب بنشوء الحق فى ذمة الممول تعين عليها من وقت تحقق هذا العلم البدء فى اتخاذ إجراءات ربط الضريبة والمطالبة بها فإذا انقضت مدة التقادم الخمسى المقررة بنص المادة 174 من القانون 157 لسنة 1981 دون اتخاذ تلك الإجراءات سقط حقها فى المطالبة بها.