الطعن رقم 4939 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-1-23
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المواد 32/2 ، 174 ، 176 من القانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع حدد أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب فى اقتضاء دين الضريبة المستحق على الممول بخمس سنوات تبدأ من تاريخ تحقيق وجوب دين الضريبة فى ذمة المدين ، وتبدأ مدة التقادم بالنسبة للشركاء فى شركات الواقع من تاريخ الفصل نهائياً فى الخلاف حول كيانها القانونى.