الطعن رقم 1291 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1978-10-30
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ استنفاد الولاية
⚖️ اصدار الحكم
⚖️ الدفاع فى الدعوى
⚖️ الصفة فى الدعوى
⚖️ الدفوع الشكلية
⚖️ الدفوع بعدم القبول
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى ومحمود حسن حسين وسعيد عبد الماجد وعاصم المراغى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا إقتصر المتمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى على هذا الدفع فليس له أن يعيب على الحكم أن المحكمة فصلت فى الدفع و فى موضوع الدعوى معاً دون أن تفصل فيه إستقلالاً أو أن تقرر بضمه إلى الموضوع ، ذلك أن الدفع بعدم قبول الدعوى مستقل بصورته فى التشريع المصرى عن غيره من الدفوع التى تبدى قبل التكلم فى الموضوع و يقتضى أمره الحكم فيها على إستقلال أو الأمر بضمها إلى الموضوع ، و يتعين على من يتمسك بهذا الدفع - إن كان لديه ما يدفع به الدعوى فى موضوعها - أن يبديه و ألا يحصر دفاعه فى الدفع بعدم القبول . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المحكمة عندما قررت حجز الدعوى للحكم لم تقصره على الفصل فى الدفع بعدم القبول فلا عليها إن هى أصدرت حكمها فى موضوع النزاع برمته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 234 من قانون المرافعات على أنه " يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر فى الطلب الأصلى أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل فى الطلبات الإحتياطية " و فى المادة 233 على أنه " يجب على المحكمة أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى " ، يدل على أن المشرع قد فرق بين الطلبات الموضوعية التى يطرحها الخصوم على المحكمة و يطلبون الحكم لهم بها و بين الأدلة و الدفوع و أوجه الدفاع التى يركن إليها الخصوم فى تأييد طلباتهم الموضوعية أو للرد بها على طلبات خصومهم فأوجب فى المادة 234 على محكمة الإستئناف إذا خالفت محكمة أول درجة فى قضائها فى الطلب الأصلى أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة لتفصل فى الطلب الإحتياطى الذى لم تبحثه - إذ حجبها عن نظره إجابتها للطلب الأصلى - و من ثم لم تستنفد ولايتها بالنسبة له ، و ذلك حتى لا يحرم الخصوم من إحدى درجتى التقاضى و ذلك على ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات ، أما الدفوع و أوجه الدفاع فقد أطلق المشرع العنان للخصوم فى إبداء ما يشاءون منها أمام محكمة الإستئناف و لو لم يسبق لهم طرحها أو التمسك بها أصلاً أمام محكمة أول درجة ما دام أن حقهم فى إبدائها لم يسقط و أوجب المشرع فى المادة 233 على محكمة الإستئناف أن تتصدى للفصل فى تلك الدفوع و أوجه الدفاع سواء ما أبدى منها كدفاع أصلى أو إحتياطى و لا تلزم بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة إذا ما خالفت قضاءها فى شأن ما تمسك به أحد الخصوم فى دفع أو دفاع أصلى إلا أن يكون ما قضت به تلك المحكمة دفعاً شكلياً لم تستنفد به ولايتها فى نظر الموضوع كالحكم بعدم الإختصاص
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها فى نظر موضوع الدعوى و يطرح الإستئناف المقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الإستئناف بما حوته من أدلة ود فوع و أوجه دفاع و لا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل فى موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها إفتئاتاً على مبدأ التقاضى على درجتين ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون .