الطعن رقم 8885 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-11-28
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ يدل النص فى الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 على أن المشرع ـ تقديراً منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة فى تحصيل الضرائب المستحقة ـ خص دين الضريبة فى شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدنى أسباباً أخرى عددها قوامها الإجراءات التى تقوم بها مصلحة الضرائب وهى بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة المستحقة على الوجه الذى حدده القانون ومنها الإحالة إلى لجنة الطعن بصرف النظر عن مدى صحة موضوع الإجراء ما دام فى ذاته صحيحاً ، ومؤدى ذلك أن الإحالة إلى لجنة الطعن من شأنها قطع تقادم دين الضريبة رغم بطلان موضوع النموذج 19 ضرائب محل الإحالة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ الأصل فى انقطاع التقادم طبقاً للفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدنى أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول فى مدته وطبيعته يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع فيما عدا الحالات الاستثنائية التى نصت عليها المادة 385 سالفة الذكر فى فقرتها الثانية فتكون مدة التقادم فيها خمس عشرة سنة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ـ مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى على أنه " لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً . " مفاده أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يتعذر معه على صاحب الحق أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً.