⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 944 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-10-24
ملخص / وقائع الدعوى: ضرلئب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه بحسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تتثبت مــن شرائطه القانونيــة ومنهـا المـدة بما يعترضها من انقطاع ، إذ أن حصول الانقطاع يحـول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من عدم قيام أحد أسباب الانقطاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يدل النص فى الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن المشرع ـ تقديراً منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولــة فى تحصيل الضرائب المستحقة ـ خص دين الضريبة فى شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدنى أسباباً أخرى عددها منها الإحالة إلى لجان الطعن فإن هذا الإجراء متى كان صحيحاً فى ذاته وقام موجبه من القانون فإنه يقطع التقادم بصرف النظر عن مدى صحة موضوعه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الملف الفردى أن مورث المطعون ضدهم أخطر بالنموذج 19 ضرائب عن سنوات المحاسبـــة بتاريــخ 9/10/1988 فاعترضوا عليه وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن فى 30/3/1989 التى قررت بتاريخ 23/12/1992 ببطلانه ثم أعادت المأمورية الإخطار بنموذج 19 ضرائب على وجهه الصحيح بتاريخ 28/1/1993 وكان القضاء ببطلان النموذج 19 ضرائب لا يلغى الإجراءات السابقة القاطعة للتقادم وهى الاحالة إلى لجنة الطعن فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء الحكم الابتدائى المؤيد لقرار اللجنة المطعون فيه بسقوط دين الضريبة لانقضاء أكثر من خمس سنوات من تاريخ إخطار مورث المطعون ضدهم بالنموذج 18 ضرائب فى 2/12/1987 وحتى إخطاره بالنموذج 19 ضرائب الصحيح فى 28/1/1993 دون أن يفطن إلى أن الإحالة إلى لجنة الطعن بتاريخ 30/3/1989 إجراء قاطع للتقادم بنص القانون فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .