الطعن رقم 10140 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-10-24
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن القواعد العامة فى القانون المدنى تقضى بأن مدة تقادم دين الضريبة تبدأ من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصــوص عليــه فـى المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وتبدأ وفقاً للمادة 176 بالنسبــة للممول الذى لم يقدم الإخطار المقرر بالمادة 133 من تاريخ تحقق علم المصلحة بالنشاط .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يدل النص فى الفقرة الثانية من المادة 174 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على أن المشرع ـ تقديراً منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة فى تحصيل الضرائب المستحقة ـ خص دين الضريبة فى شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدنى أسباباً أخرى عددها منها الإحالة إلى لجان الطعن فإن هذا الإجراء متى كان صحيحاً فى ذاته وقام موجبه من القانون فإنه يقطع التقادم بصرف النظر عن مدى صحة موضوعه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن توجيه النموذج 18 ضرائب و 5 ضريبة عامة فى غير حالات وجوبه يجعله عديم الأثر فلا يقطع التقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
حسب المحكمة أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع إذ أن حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من عدم قيام أحد أسباب الانقطاع ومن ثم يكون للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه.