الطعن رقم 903 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-4-23
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- لما كان من المقرر أنه متى قدم إلى محكمة الموضوع مستنداً من شأنه التأثير فى الدعوى وتمسك مقدمه بدلالته على الإعفاء من المسئولية عن التأخير فى تسليم البضاعة أو تلفها لوجود مانع لا يد له فيه حال دون تنفيذ التزامه فإنه يتعين عليها أن تعنى بفحصه وتمحيصه لتقف على أثره فى قضائها وتقول كلمتها فيه بما يصلح رداً عليه وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المبطل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد عزت التأخير فى تفريغ الرسالة المشحونة وتسليمها للمرسل إليه فى ميناء الوصول " سالونيك " فى الموعد المتفق عليه إلى إضراب عمال هذا الميناء وتوقفهم عن العمل وأنها خاطبت الشركة المطعون ضدها الأولى بهذا الأمر على نحو ما قطع به خطاب الأخيرة المؤرخ 21/10/1996 الذى تقدمت به لمحكمة الاستئناف بجلسة 18/10/2000 وتمسكت بدلالته على علم المطعون ضدها الأولى بحدوث الإضراب فى ميناء الوصول وعدم نفى تحققه والذى حال بينها وبين تسليم البضاعة للمرسل إليه فى المكان والزمان المتفق عليه ، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع على مجرد القـول بأن ما أشارت إليه المطعون ضدها الأولى بخطابها المؤرخ 21/10/1996 من وجود إضراب فى ميناء الوصول لم يقم عليه دليل ، وإلى أن طلب الطاعنة تحويل الرسالة إلى ميناء آخر تم بعد فترة جاوزت المدة التى اتفق على تسليمها للمرسل إليه بميناء الوصول رغم خلو الأوراق مما يفيد تحديدها فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد عاره القصور المبطل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
– المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة العاشرة من معاهدة بروكسيل الخاصة بتوحيد بعض القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن أن أحكامها تسرى على العلاقات المترتبة على عقد النقل البحرى بين الناقل والشاحن إذا كان سند الشحن محرراً فى دولة من الدول الموقعة عليها أو المنضمة إليها وكان الناقل والشاحن ينتميان لإحدى تلك الدول وأن يكون النقل بين ميناءين تابعين لدولتين مختلفتين وكان سند الشحن الذى استخلص الحكم المطعون فيه قيامه من المراسلات المتبادلة بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى قد تحرر فى جمهورية مصر العربية لنقل رسالة التداعى من ميناء الإسكندرية إلى ميناء " سالونيك " باليونان وكان هذان الميناءان لدولتين موقعتين على هذه المعاهدة ، والناقل والشاحن ينتميان لإحدى هاتين الدولتين فإن أحكام معاهدة بروكسيل تكون هى الواجبة التطبيق على الرسالة محل النزاع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ـ مفاد نص المادة 4 / 3 من معاهدة بروكسيل واجبة التطبيق على الرسالة محل النزاع أنها عدت من الموانع التى تحول دون تنفيذ الناقل لالتزامه أو تأخره الإضراب أو الإغلاق أو الإيقاف وأنه متى تمسك بالإعفاء من المسئولية وفقاً لأى منها تعين عليه أن يثبت أن الضرر الذى لحق الرسالة المنقولة يرد لأحد هذه الأسباب وذلك أثناء الفترة المحددة لتنفيذ التزامه بتسليمها للمرسل إليه.