الطعن رقم 3895 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-6-10
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
{1} شركات " شركات الواقع " . إثبات " طرق الإثبات : البينة " . محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص قيام شركات الواقع " . نقض " سلطة محكمة النقض " .
1 - شركات الواقع . جواز إثبات وجودها بالبينة . استقلال محكمة الموضوع باستخلاص قيامها أو عدمه من ظروف الدعوى وقرائن الحال دون رقابة عليها من محكمة النقض . شرطه . إقامة قضاءها على أسباب سائغة .
( الطعن رقم 3895 لسنة 66 ق ـ جلسة 10/6/2003 )
1 ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شركات الواقع يجوز إثبات وجودها بالبينة وتستقل محكمة الموضوع باستخلاص قيامها أو عدمه من ظروف الدعوى وقرائن الحال فيها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة (1) .
ــــــــــــــــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (2)
{2} حكم " بطلانه " " عيوب التدليل : ما يعُد قصوراً . محكمة الموضوع . إثبات .
2 - تقديم مستندات مؤثرة فى الدعوى مع التمسك بدلالتها . التفات الحكم عن التحدث عنها دون أن يبين ما يبرر هذا الإطراح . قصور .
( الطعن رقم 3895 لسنة 66 ق ـ جلسة 10/6/2003 )
2 ـ متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها وأطرح دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصراً (14) .