⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2715 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-4-9
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع أن تستعين بالخبراء فى المسألة التى يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التى لا تشملها معارفها والوقائع المادية التى قد يشق عليها الوصول إليها فإنها لا يجوز لها ذلك فى المسائل القانونية التى يفترض فيها العلم بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه يترتب على نقض الحكم المطعون فيه وفقا لما تقضى به المادة 271 مرافعات إلغاء جميع الأحكام أيا كانت المحكمة التى أصدرتها وكافة الأعمال اللاحقة لصدور الحكم المنقوض متى كان هذا الحكم أساسا لها بحيث تعود الخصومة فى الدعوى التى صدر فيها الحكم اللاحق إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض كما يعود الخصوم إلى مراكزهم الأولى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت من الأوراق أن الالتماس بإعادة النظر رقم 9080 لسنة 115 ق القاهرة ـ المطعون فى حكمه ـ قد أقيم بطلب إلغاء الحكم الملتمـس فيـه والصادر فى الاستئناف رقم 11354 لسنة 112 ق القاهرة . وكانت هذه المحكمة قـد قضت فى الطعن الأول رقم 2715 لسنة 68 ق بنقض الحكم الأخير الذى كان الحكـم الصادر فى الالتماس أساساً له بما لازمه نقض الحكم المطعون فيه محل هذا الطعــن.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن تفسير العقود للتعرف على مقصود عاقديها من سلطة محكمة الموضوع . والتى عليها أن تستظهر مدلولها المتنازع عليه مما تضمنته عباراتها على ضوء الظروف التى أحاطت بتحريرها وما يكون قد تقدمها من اتفاقات عن موضوع التعاقد.