الطعن رقم 4681 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-3-25
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
{1} محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الأدلة " . حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال " . خبرة .
1 - أخذ الحكم بالنتيجة التى انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التى بنى عليها . شرطه . أن تكون مؤديه إلى تلك النتيجة .
(الطعن رقم 4681 لسنة 66 ق – جلسة 25/3/2003 )
1 - يشترط لسلامة الحكم متى أخذ بالنتيجة التى انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التى بنى عليها أن تكون مؤدية إلى تلك النتيجة وتصلح رداً على دفاع جوهرى أثارة الخصوم (3) .
ــــــــــ