الطعن رقم 562 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-6-10
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
{1} إفلاس " تعيين مأمور التفليسة " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " .
1 - وجوب أن تحدد المحكمة فى حكم شهر الإفلاس أحد قضاتها ليكون قاضياً للتفليسة . م 561 ق 17 لسنة 1999 . قضاء الحكم المطعون فيه بتعين أمين عام المحكمة مأموراً للتفليسة . خطأ .
( الطعن رقم 562 لسنة 71 ق ـ جلسة 10/6/2003 )
1 - مؤدى نص المادة 561/1 ق قانون رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن للمحكمة أن تختار أحد قضاة المحكمة التى أصدرت الحكم بإشهار الإفلاس قاضياً للتفليسة فإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونص بتعين أمين عام المحكمة مأموراً للتفليسة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه (1) .