الطعن رقم 128 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1978-5-18
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى كيره ومحمدى الخولى وسعد العيسوى وإبراهيم هاشم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كان لوزارة العدل الحق فى وضع درجات للأهلية و تقدير أهلية كل من رجال القضاء بحسب ما يتجمع لديها من معلومات متى كان يستند إلى ما هو ثابت بالأوراق ، إلا أن المادة 49 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية إذ نصت فى الفقرة الأخيرة منها على أن يجرى الأختيار فى الوظائف الأخرى التى تعلو درجة المستشار - أى وظائف نواب رؤساء محاكم الإستئناف و ما يعادلها و ما فوقها - على أساس درجة الأهلية و عند التساوى تراعى الأقدمية ، قد شرعت بذلك قواعد فى هذا الخصوص يجب مراعاتها و فى الإنحراف عنها مخالفة للقانون ، و من ثم لا يكون الأمر فى تطبيق هذه القواعد من إطلاقات السلطة المختصة تباشره بلا معقب عليها ، فلا يحل لوزارة العدل تخطى المرشح للترقية إلى هذه الوظائف إلى من يليه إلا بسبب واضح يتصل بالمصلحة العامة و ينتقص من أهليته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت وزارة العدل قد إستندت فى تخطى الطالب فى الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة إستئناف إلى عدم إسناد عمل إليه بسبب ظروفه الصحية ، و كان الثابت من الشهادات الطبية المقدمة من الطالب أنه أصيب بإرتفاع فى ضغط الدم و تصلب بالشرايين و إضطراب فى ضربات القلب مما إقتضى عدم إسناد عمل إليه و وضعه تحت تصرف المحكمة منذ 1975/7/1 و كان مثل هذا المرض لا ينتقص من أهلية الطالب ، فإنه لا يصح أن يحول دون ترقيته إلى درجة نائب رئيس محكمة إستئناف ، و يكون القرار المطعون فيه إذا أغفل ترقيته إلى هذه الدرجة قد خالف القانون .