الطعن رقم 8224 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-3-11
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها ـ الصادر بالإفلاس ـ الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها القانونى لهذه الوقائع بإعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعـون فيه قد أقام قضائه بشهر إفلاس الطاعن على أنه توقف عن الوفاء بقيمة الشيك محل التداعى فى ميعاد الاستحقاق ، ولم يقدم ما يفيد سداده لهذا الدين وهو ما يبين منه أن الحكم إتخذ من مجرد إمتناع الطاعن عن سداد الدين محل النزاع دليـلاً على توقفه عن الدفع ، دون أن يبين إن كان هذا التوقف ينبئ عن إضطراب خطير فى حالة المدين المالية وتزعزع إئتمانه والأسباب التى يستند إليها فى ذلك وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تكييف الوقائع وإنزال حكم القانون عليها فى هذا الخصوص . مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال فضلاً عن الخطا فى تطبيق القانون .