الطعن رقم 543 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-6-23
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه لما كانت المادة (167) من قانون المرافعات تنص على أن " لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً " وتنص المادة 17 منه على أن " يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم " وتنص المادة (178) من ذات القانون على أن " يجب أن يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه 000 وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته " . وكان مفاد ذلك أنه إذا تخلف أحد القضاة اللذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهرى فوقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق به وجب إثبات ذلك فى الحكم وإلا لحقــه البطــلان وكان النعـــى ببطلان الحكم لصدوره من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة يكون شاهده ودليل ثبوته نسخة الحكم ذاته.