الطعن رقم 743 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-2-24
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد امتناع الطاعن عن الوفاء بقيمة الشيك محل النزاع دليلاً على توقفه عن الدفع الناشئ عن مركزه المالى المضطرب الذى يتزعزع به ائتمانه وتتعرض معه حقوق دائنيه للخطر دون أن يعنى بإيـراد الوقائع وبيان الأسباب التى استند إليها بلوغاً لتلك النتيجة مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تكييف الوقائع وإنزال حكم القانون عليها فإن الحكم المطعون فيه ـ والحال هذه ـ يكون معيباً بما يوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس .