الطعن رقم 3641 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-6-23
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة (212) من تقنين المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى " يدل ـ على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية وما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ، ولو كانت فاصلة فى شق من الموضوع أو أصل الحق المتنازع فيه ، متى كانت صادرة قبــل الحكـم الختامى المنهى للخصومة كلها ، إلا أن تكون من بين الأحكام الواردة على سبيل الحصر فى ذلك النص ، ولما كان موضوع الخصومة فى النزاع القائم قد تحدد بتعيين مصفًّ للشركة تكون مهمته استلام موجوداتها وأصولها وسداد ديونها وتوزيع صافى الربح على الشركاء كل حسب حصته فى رأس المال وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه ، قد اقتصر على القضاء بتصفية الشركة وتعيين مصف لها تكون مهمته استيفاء مالها من حقوق وأداء ما عليها من التزامات مع توزيع ناتج التصفية على الشركاء كل بحسب حصته فى رأس المال وحددت جلسة حتى يقدم المصفى تقريره وهو قضاء لا تنتهى به الخصومة كلها وهى قيام المصفى بتصفية أموال الشركة وبيان نصيب كل من الشركاء فى ناتج التصفية وتقديم تقريره بذلك فى الجلسة المحددة وصدور حكم ختامى باعتماد هذه النتيجة ، كما أنه ليس من الأحكام التى حددتها المادة (212) من تقنين المرافعات المشار إليها وأجازت الطعن فيها على استقلال ومـن ثم فإن الطعن فى هذا الحكم غير جائز . لما كـان ذلك ، وكـانت محكمـة الاستئناف ـ وعلى خلاف هذا النظر ـ قد قبلت الطعن فى هذا الحكم بالاستئناف وقضت فى موضوعه ، فإن حكمها ـ برغم خطئه ـ لا يكون بدوره منهياً للخصومة برمتها ، وبالتالى فلا يقبل الطعن فيه بالنقض إلا بعد انتهاء الخصومة كلها.