⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 428 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-5-26
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
{1ـ3} إفلاس . اختصاص " الاختصاص المحلى لدعوى شهر الإفلاس " . شركات " المحكمة المختصة بشهر إفلاس الشركات " . نظام عام . حكم " مخالفة القانون " . (1) المحكمة المختصة بشهر إفلاس التاجر . هى تلك التى يقع فى دائرتها موطنه التجارى . فإن لم يكن له موطن تجارى ينعقد الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل إقامته المعتاد . م 559/1 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 . تُقدم صحيفة دعوى شهر إفلاس الشركات إلى قلم كتاب المحكمة التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسى للشركة . المادتان 553 ، 700/2 من القانون المذكور . ( الطعن رقم 428 لسنة 72 ق ـ جلسة 26/5/2003 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ النص فى الفقرة الأولى من المادة 559 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن " تختص بشهر الإفلاس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها موطن تجارى للمدين ، فإذا لم يكن له موطن تجارى كانت المحكمة المختصة هى التى يقع فى دائرتها محل إقامته المعتادة ". يدل على أن المحكمة المختصة بشهر إفلاس المدين التاجر هى المحكمة التى يقع فى دائرتها موطنه التجارى ، فإن لم يكن له موطن تجارى تكون المحكمة التى يقع فى دائرتها محل إقامته المعتاد هى المختصة بنظر الدعوى . وحددت المادة (700) فى فقرتها الثانية من القانون ذاته بالنسبة للشركات بأن تقدم الصحيفة المشار إليها فى المادة 553 من هذا القانون إلى قلم كتاب المحكمة التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسى للشركة وهو المكان الذى تباشر فيه الشركة نشاطها القانونى (13) . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2) قواعد الإفلاس . من النظام العام . تصدى المحكمة له من تلقاء نفسها وفى أية مرحلة تكون عليها الدعوى . ( الطعن رقم 428 لسنة 72 ق ـ جلسة 26/5/2003 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 2 ـ لما كانت قواعد الإفلاس من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان ومن ثم فإن المحكمة تتصدى له من تلقاء ذاتها دون طلب من الخصوم وفى أية مرحلة تكون عليها الدعوى (14) . ـــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (3)
(3) إقامة دعوى إشهار إفلاس الشركة أمام محكمة شمال القاهرة رغم ثبوت وقوع المركز الرئيسى لها فى دائرة اختصاص محكمة جنــوب القاهرة . تصدى حكمى أول وثانى درجة لموضوع الدعوى بما يعنى القضاء ضمنياً باختصاصهما محلياً . خطأ . ( الطعن رقم 428 لسنة 72 ق ـ جلسة 26/5/2003 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 3 ـ لما كان المطعون ضده الأول بصفته قد أقام دعواه بإشهار إفلاس الشركة الطاعنة أمام محكمة شمال القاهرة رغم أن الثابت من الأوراق بأن المركز الرئيسى للشركة يقع فى ميدان الظاهر رقم 5 قسم باب الشعرية والذى يتبع وفقاً للاختصاص المحلى لمحكمة جنوب القاهرة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومن قبله الحكم الابتدائى بأن تصدى لموضـوع الدعوى بما ينطوى ذلك علــى قضاءٍ ضمنىًّ باختصاصه محلياً . ومن ثم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون (15) . ـــــــــــــ