الطعن رقم 8391 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
2001-11-26
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - ما لا يعيب تسبيب الحكم - إغفال الرد على دفاع غير جوهري
⚖️ أنواع من الشركات - شركات التضامن والتوصية البسيطة - فصل الشريك من الشركة
⚖️ أنواع الشركات - دعاوى الشركات - تصفية الشركة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوي، عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن نواب رئيس المحكمة والدكتور/ حسن البدراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر تطبيقاً لنص المادة 528 من القانون المدني ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا خلا عقد تأسيس الشركة من شرط يقضي بإستمرارها على الرغم من وفاة أحد الشركاء وجب اعتبارها منحلة قانوناً بمجرد وقوع الوفاة، فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق الصريح واستمر الشركاء في أعمال الشركة فعلاً مع الورثة وجب إعتبار الشركة في دور التصفية مما مؤداه أن الشركة تكون منحلة بقوة القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن فصل الشريك من الشركة لا يكون إلا حال قيامها ولأسباب تبرره ولا يقع بعد انتهائها بإنقضاء الميعاد المعين لها بغير مد …، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن عقد تأسيس الشركة موضوع النزاع قد خلا من شرط يقضـي بإستمرارها حين وفاة أحد الشركاء فيها بما لازمه أن الشركة تعتبر منحلة قانوناً بمجرد وقوع وفاة مورث المطعون ضدهم ، وإذ كان الطاعنان قد استمرا في أعمال الشركة مع المطعون ضدهم بعد وفاة مورثهم، فلا يحول ذلك دون إعتبارها في دور التصفية، بما لازمه أن الشركة تكون منحلة بقوة القانون، ومن ثم فلا محل للتحدي بعزل المطعون ضدهم من الشركة إذ أن ذلك لا يقع بعد إنتهائها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى النتيجة الصحيحة إغفاله الرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى.