الطعن رقم 2302 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-11-11
ملخص / وقائع الدعوى:
خبرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى أحال الحكم إلى تقرير الخبير فإنه يعتبر بأسبابه مكملاً ومتمماً للحكم مما يتعين معه أن تكون هذه الأسباب مؤدية إلى النتيجة التى خلص إليها وألا ينطوى على تناقض مبطل وألا يكون قد أخطأ فى فهم الواقع أو أن تكون النتيجة مخالفة للقانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة اعتصمت بتطبيق أحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 بتعديل التعريفة الجمركية على بعض الواردات ومنها سيارات الركوب إلا أن الحكم المطعون فيه نبذ هذا الدفاع معتمداً على تقرير الخبير المندوب الذى إحتسب فئة التعريفة الجمركية عن السيارة محل التداعى بنسبة 75% من قيمتها فـى حين أن البند 87/2 " أ " (3) من الجدول المرافق للقانون رقم 37 لسنة 1977 بتعديل التعريفة الجمركية على بعض الواردات ـ والمنطبق على واقعة الدعوى ـ قد حدد تلك الفئة بنسبة 100% ومن ثم يكون الحكم قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .