⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 574 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-4-9
ملخص / وقائع الدعوى: تحكيم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من استقراء المواد 1 ، 2 ، 3 ، 7 ، 10 ، 12،15،17 ، 22 ، 25 ، 28 ، 30 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ـ المنطبق على الواقع فى الدعوى ـ أنه يكفى لقيام اتفاق تحكيم لفض الخصومات منتجاً لآثاره فى منع المحاكم من نظرها متى تمسك به أحد طرفيه ـ أن يكون مكتوباً مبيناً به مكان انعقاد التحكيم بمصر أو بالخارج بغرض تسوية كـل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ من طرفيه مع إخضاعه لأحكام القانون المصرى حتى تتكفل مـــواد قانون التحكيم بتكملة إرادة طرفى اتفاق التحكيم فى بيان كيفية تشكيل هيئة التحكيم وعدد المحكمين والشروط الواجب توافرها فيهم ووسيلة اختيارهم وطرق تسليم الإعلانات وإجراءات التحكيم المناسبة له ، ثم تحديد المسائل محل النزاع التى لم ترد به ونشأت من بعد ، وذلك فى البيان المكتوب الذى يرسله طالب التحكيم إلى هيئة التحكيم والمدعى عليه موضحاً به طلباته وما للأخير من الأحقية فى أن يضمن مذكرته المكتوبة بدفاعه رداً على هذا البيان أية طلبات عارضة متصلة بذات النزاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البند السابع عشر من عقد المبيعات العام المحرر من الطاعن والمطعون ضده الأول ـ محل النزاع ـ والمعنون بعبارة " التحكيم والقانون المطبق " الذى جاء به ما نصه " إذا نجم أى نزاع ، خلاف أو مطالبة بسبب ناتج عنه أو يتعلق بحقوق أو التزامات الطرفين أو بالنسبة لتفسير أو تطبيق هذا الاتفـاق سيحل نهائياً عن ذلك التحكيم فى اليونان بهيئة مكونة من ثلاثة محكمين ، أن الطرف الطالب للتحكيم سيقدم إشعار تحكيم للطرف الآخر محدداً محكماً يمثله وسيحـدد الطرف الآخر فى غضون ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه لهذا الإشعار اسم محكمة كتابة ويختار المحكمان فى غضون مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين المحكم الآخر المحكم الثالث إذا أخفق الطرف الآخر فى اختيار محكم فى غضون هـذه المـدة أو إذا أخفق المحكمان فى الاتفاق على المحكم الثالث فى غضون المدة المحددة ، فـإن الطـرف الطالب للتحكيم سيحق له الالتجاء إلى غرفة التجارة العربية اليونانية " اثينا " لتعيين المحكم الثانـى أو الثالث حسبما تكون الحالة وستأخذ هيئة المحلفين قراراتها وأحكامها بأغلبيـة الأصـوات وستقرر الإجراءات التى سوف تتبع وتكلفة التحكيم سيخضع هذا الاتفاق للقوانيـن المعمول بها فى جمهورية مصر العربية " إن هذه العبارات على هذا النحو قد تكفلت إيراد العناصر اللازمة لقيام اتفاق تحكيم من الطاعن والمطعون ضده الأول وفقاً لقانـون التحكيم سالف الذكر على نحو يرتب آثاره فى منع المحاكم من الفصل فيما قد ينشـأ من نزاع بين طرفيه ونشأ عنه متى تمسك به أمامها أحدهما . ولو تقاعس الآخر عن اتخاذ إجراءات التحكيم من تعيين محكم يمثله وتحديد المسائل محل النزاع فى البيان المكتوب الذى يتعين أن يرسله لخصمه ولأعضاء هيئة التحكيم بعد الاتفاق عليهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقــض أن تنشئ أسباباً قانونية جديدة تكمل تلك الأسباب دون أن تنقضه.