⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1275 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1978-12-13 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - التغيير فى العين واوجه استعمالها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى ومحمد طه سنجر وإبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادة 23/جـ من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين إن المستأجر يتقيد فى إستعماله العين بالغرض الذى أجرت من أجله و يتحدد الغرض بمقتضى العقد ذاته و يجوز أن يستدل عليه ضمناً من ظروف الحال . و ينبغى لجواز الحكم بالإخلاء - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يقوم الدليل على أن المستأجر غير الإستعمال المحدد بالمعايير السالفة على نحو يلحق الضرر بالمؤجر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الواقع في الدعوى أنه أشير في العقد المبرم إلى أن التأجير بقصد إستعمال المحل المؤجر في التجارة، وكان نوع التجارة الذي يمارسه الطاعن هو "تجارة العطارة" وإذ كانت هذه التجارة بطبيعتها تقتضي طحن بعض مواد العطارة طبقاً لرغبات العملاء فإن إستعمال ماكينة لهذا الغرض لا يمكن إعتباره من قبيل عمليات التصنيع، متى كان ذلك وكان لم يثبت من الأوراق أن الطاعن توقف عن ممارسة تجارة العطارة أو أفرد المحل المؤجر لطحن موادها فإن ما أقام عليه الحكم قضاءه - بالإخلاء - لا يؤدي إلى ما إنتهى إليه.