الطعن رقم 783 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-4-23
ملخص / وقائع الدعوى:
تجزئة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الأصل أنه إذا تعدد الخصوم فلا يفيد من الطعن فى الحكم إلا من رفعه ولا
يحتج به إلا على من رفع عليه ، وأن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين ، وذلك التزاماً بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات ، إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة فى حالات ثلاث نصت عليها المادة 218/2 من قانون المرافعات منها أن يكون الحكم صادراً فى التزام بالتضامن إذ أجازت لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحدهم منضماً إليه فى طلباته ، بل أوجب على المحكمة ـ حالة قعوده عن ذلك ـ أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن لعله مردها منع التضارب بين الأحكام فى الدعوى التى قضى فيها بالتضامن على المحكوم عليهم ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم جميعا فى خصومة الطعن حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم ، فلا تختلف مراكزهم رغم وحدتها وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد موجبات قبوله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابـة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن .