⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 851 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-1-28
ملخص / وقائع الدعوى: بنوك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاعتماد المستندى يلقى فى العلاقة بين البنك فاتح الاعتماد وعميله طالب فتح الاعتماد التزاماً على هذا البنك بتنفيذ كافة ما تضمنه عقد الاعتماد من شروط محققه للغاية منه لصالح عميله كما يلقى أيضاً على هذا العميل التزاماً مقابلاً بدفع قيمة الاعتماد والفوائد المستحقة وكافة المصروفات التى أنفقها البنك فى تنفيذ الاعتماد فإذا أخل أى منهما بما التزم به عد مسئولاً عما قد يترتب على ذلك من ضرر للآخر باعتبار أن عدم تنفيذ المدين لإلتزامه التعاقدى أو التأخير فيه يعد خطأ فى ذاته ـ يرتب مسئوليته ـ ولا يدرأها عنه إلا إثباته القوة القاهرة أو خطأ الغير الذى لا يسأل عنه أو خطأ الطرف الآخر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الطاعنة قد أقامت دعواها على نحو ما حصله الحكم المطعون فيه بطلب الحكم بإلزام البنك المطعون ضده بدفع قيمة الاعتماد المستندى تعويضاً عما أصابها من ضرر نجم عن عدم اخطارها بورود مستندات هذا الاعتماد فور تسلمه له وإخطارها به بعد أكثر من شهر مما أسقط حقها فى مطالبة شركة التأمين بقيمة ما لحق البضاعة من عجز فضلاً عن تعويض عن مخالفة المواصفات المتفق عليها خلال الأجل المحدد بوثيقة التأمين وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام خبير الدعوى بدلالة ما ورد بالمحضر الإدارى رقم 228 لسنة 1997 إدارى ميناء الإسكندرية المؤرخ 30 من مارس سنة 1997 والذى قدمت صورته إليه وأثبت فيه محرره تقدم وكيل البنك المطعون ضده ببلاغ لإثبات وصول البضاعة مشمول الاعتماد المستندى محل النزاع بتاريخ 15 من سبتمبر سنة 1996 بها عجز مقداره (340 ) كرتونة تحتوى على ( 5630 ) زجاجة عطور فضلاً عن مخالفة نوعية هذه العطور للماركات الأصلية موضوع الاعتماد ، وكذا دلالة الخطاب الموجه للطاعنة من البنك المطعون ضده والذى يخطرها فيه بوصول أصل مستندات الاعتماد المؤرخ 26 من سبتمبر سنة 1996 والذى صدره البنك لها فى 14 من أكتوبر سنة 1996 وما اشترطه طلب فتح الاعتماد من تقيد هذا البنك بعدم سداد قيمة البضاعة إلا بعد مرور ستين يوماً من الشحن وتسلم عدة مستندات منها بوليصة تأمين تغطى جميع اخطار النقل البحرى بالمبلغ الإجمالى لفاتورة الشراء مضافاً إليها 10% من قيمتها على أن يتم سحب هذه المستندات فور اخطار الطاعنة بوصولها تليفونياً أو بخطاب موصى عليه ـ وإلى ما جاء بكتاب شركة التأمين من رفض تعويض ما لحق البضاعة من عجز للتأخير فى معاينتها لمدة جاوزت السبعة أشهر وما ورد بكتاب مكتب مراقبة ومعاينة البضاعة من تأكيد رفض تلك الشركة تعويض هذا الضرر لمخالفة شروط الوثيقة القاضى بوجوب إجراء المعاينة خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ وصول السفينة إلى الميناء أو تمام وصول الشحنة إلى مخازن العميل أيهما أقرب وإلى ما جاء بتلك الوثيقة تأكيداً له وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة هذه المستندات ويقسطها حقها من البحث والتمحيص تمهيداً لإعمال آثار ما ينتهى إليه بشأنها فإنه يكون معيباً