الطعن رقم 3343 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-6-9
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة (212) من قانون المرافعات يدل ـ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية ـ على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى . ولما كان موضوع الخصومة قد تحدد بطلبــات الطاعن فى الدعوى الفرعية أولاً : برفض الدعـوى الأصلية . ثانياً : بفصل المطعون ضده الأول بصفته شريكاً فى المصنع ـ وفى دعوى المطعون ضده الأول ـ بما انتهى إليه من طلب حل الشركة موضوع النزاع وتعيين مصفَّ لها تكون مهمته تصفيتها وسداد الديون ورد المبالغ التى أداها لباقى الشركاء ، وقسمة الناتج على الشركاء كل بقدر حصته . وإذ كان الحكم المستأنف قد قضى برفض طلبات الطاعن والقضاء للمطعون ضده الأول بحل الشركة وتعيين مصف لها لأداء المأمورية التى حددت له ـ دون باقىالطلبات ـ وإذ كان هذا الحكم ليس من الأحكام التى استثناها المشرع من جواز الطعن فيها أثناء سير الخصومة إذ لم تفصل المحكمة فى باقى الطلبات من رد المبالغ وقسمة الناتج على باقى الشركاء وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض على أنه " يقصد بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى فى معنى المادة (212) من قانون المرافعات أحكام الإلزام التى تصدر فى طلب موضوعى لأحد الخصوم ، وأن تكون قابلة للتنفيذ جبراً سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل فلا تقتصر على تقرير حق ـ مركز قانونى أو واقعة قانونية ـ بل تتعدى ذلك إلى وجوب أن يقوم المحكوم عليه بعمل أو أعمال لصالح المحكوم له ، فإذا نكل عن ذلك حلت الدولة فى إضفاء الحماية القانونية عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى الصادر بجلسة 13 من ديسمبر سنة 1988 قد اقتصر على القضاء بحل الشركة وبتعيين خبير لبحث موقفها ، فإنه لا يكون بهذه المثابة قابلاً للتنفيذ الجبرى فى معنى المادة (212) من قانون المرافعات طالما أنه لم يلزم الطاعن بشئ يمكن للسلطة العامة تنفيذه قهراً باستعمال القوة الجبرية