⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8459 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-4-24
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 194 من قانون التجارة القديم ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ أن التقادم الخمسى المنصوص عليه فيه يقوم على قرينة قانونية هى أن المدين أوفى بما تعهد به ويشترط لقيام هذه القرينة ألا يصدر من المدين ما يستخلص منه أن ذمته لا تزال مشغولة بالدين كأن يعترف صراحة أو ضمناً بأنه لم يسبق له الوفاء بالدين (1) ، وتقدير ما إذا كان المدين قد صدر منه ما ينقض قرينة الوفاء هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى ـ وعلى ما سجله الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ـ أن الطاعن أقام الدعوى بطلب الحكم ببراءة ذمته من الدين موضوع النزاع على سند من أنه سدد هذا الدين للمطعون ضده إلا أنه لم يسترد منه سند المديونية وأن الدعوى المتعلقة بالدين قد انقضت لمرور أكثر من خمس سنوات على تاريخ الاستحقاق ولدى نظر الدعوى تمسك الطاعن بما أسس عليه دعواه ثم وبجلسة 17/1/1996 قرر وكيل الطاعن فى حضوره أنه لا يستند فى دعواه إلى الوفاء والسداد بل يستند إلى قرينة الوفاء بالتقادم كسبب مستقل فإن الحكم إذ استخلص من ذلك أن الطاعن لم يسدد الدين وأن ذمته لا تزال مشغولة به بما يدحض قرينة الوفاء التى يقوم عليها التقادم الخمسى ورتب على ذلك عدم أحقية الطاعن فى التمسك بهذا التقادم فإن ما انتهى إليه الحكم يكون سائغاً وله سنده من الأوراق
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين وكانت إحداهما تكفى لحمله فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى يكون غير منتج.